عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

107

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عتقت وردت القيمة إلى الواطئ ، وإن لم يكن فيه ما تعتق به سعت فيما بقي ، فإن أدت عتقت ، وإن عجزت قوصص واطئها من قيمتها بما أخذ من ثمن جسدها ، قال : وإن أصابها ذلك بأمر من الله ثم عجزت أخذ الابن القيمة كلها ، ولا يحط شيء ، قال ابن حبيب قال ابن الماجشون ، في عبد كاتب على أم ولده ، أنه يحرم عليه وطؤها لأنه كان السيد انتزعها ويرجع / كل واحد منهما بما يؤدي على صاحبه ، ولو مات عتقت فيما ترك ، وإن لم يترك ولدا في كتابته أو ترك ويتبعها السيد أو الوالد كان بما عتق به من ماله إلا أن يكون ولدها ، وإن عجز رقت للسيد ولم تكن أم ولد للعبد ولا أمة له ، وإن كانت أم ولد لم يكاتب عليها ، فمات ولدت في الكتابة منه فهي به أم ولد ، وتعتق معهم فيما يترك الأب إن مات ، ولا يبيعوها ، وإن لم تكن أمهم لأن أباهم لم يكن يبيعها ، وإن لم يدع المكاتب مالا سعت عليهم إن كانت مأمونة ، كانوا منها أو من غيرها . في قطاعة المكاتب ، وما يجوز في الكتابة من معارضة ، وحوالة ، وحمالة ، وشئ من ذكر التداعي في القطاعة ، أو في مال الكتابة من كتاب ابن المواز ، قال : ولا بأس بقطاعة المكاتب ، ويعجل عتقه بشيء تعجله أو يؤجره مخالفا لما عليه أو من جنسه أكثر منه أو أقل إلى أبعد من أجله ، أو أقرب كان طعاماً أو غيره ، وكذلك من اشترى كتابة المكاتب فهو كالسيد في جميع ذلك . وقال في العتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم ، أن لمن اشترى كتابة المكاتب مقاطعته لسيده ، قال في كتاب محمد : وما وضع به فلا يحاصص به السيد غرماء المكاتب في فلس ولا موت .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 210 .